العلامة الحلي

49

تحرير الأحكام

الأُمّ مع عدم النسب من قِبَلها . فإن اعترف به الأبُ بعد ذلك لم يرثه ولا المنعِمُ عليه ، لانقطاع الميراث من الأب ومن يتقرّب به وإن عاد النسب . 6346 . التاسع عشر : لو خلّف المعتق ثلاث بنين كان الولاء بينهم بالسوّيّة ، فإن مات أحدهم وخلّف اثنين ، ثمّ مات الثاني وخلّف ثلاثة ، ثمّ مات الثالث وخلّف أربعة ، فالولاء بينهم أثلاثاً لكلّ قوم منهم نصيبُ أبيه ليس على عدد الرؤوس . 6347 . العشرون : لو أولدت الأمةُ عبداً لمولاها فأعتقهما معاً ، فولاء الولد لمعتِقِهِ . فإن أُعتق الأب بعد ذلك لم ينجرّ الولاء إليه ، لأنّ المباشر للعتق أولى . ولو تجدّد ولد آخر قبل عتق الأب ( 1 ) كان تابعاً للأُمّ في الحرّيّة ، وولاؤهُ لمعتِقِ أُمّه ، فان أُعتق الأب بعد ذلك انجرّ ولاء الابن الثاني إلى معتِقِ الأب دون الأوّل . 6348 . الحادي والعشرون : لو طلّق العبد الأمة طلقتين ، أو خالعها ثمّ أُعتقت ، ثمّ أتت بولد يمكن إلحاقُهُ به ونفيُهُ عنه ، بأن يأتي لستّة أشهر فصاعداً إلى تسعة ، فولاء الولد لمولى الأُمّ ، فإن أُعتق الأب بعد ذلك لم ينجرّ الولاء إليه ، لجواز أن يكون موجوداً حال العتق وأن يكون معدوماً ، والأصل بقاء الرّقّ ، قاله الشيخ في الخلاف ، ( 2 ) بناء على قاعدته من أنّ الحمل يتبع الأُمّ في العتق . 6349 . الثاني والعشرون : لو جوّزنا عتقَ الكافر على ما ذهب إليه الشيخ في

--> 1 . في « أ » : قبل العتق . 2 . لم نعثر عليه .